كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
208

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

قال : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) يعني : اليمين الكاذبة التي عقد عليها يمينه وهو يعلم أنه كاذب ، ففيها الكفارة وتوبة لأنه تعمد الكذب .( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ) من أعدل ( ما تطعمون أهليكم ) إن كان حنطة فنصف صاع من حنطة ، وإن كان شعيرا ، أو كان تمرا ، فصاع من شعير أو صاع من تمر . قال ( أو كسوتهم ) والكسوة لعشرة مساكين لكل مسكين عباءة أو ثوب جامع

( أو تحرير رقبة ) يعني : ما كان من صغير أو كبير ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) . وفي قراءة ابن مسعود : ( متتابعات ).

( ذلك) يعني : هذا الذي من الكفارة الإطعام والكسوة والرقبة والصيام ( كفارة أيمانكم ) يعني : اليمين الكاذبة ، ثم قال :

( إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ) يعني : فلا تعمدوا للأيمان الكاذبة ( كذلك ) يعني : فهكذا ( يبين الله لكم آياته ) يعني : ما ذكر من الكفارة ( لعلكم تشكرون ) .

قال : فمن صام من كفارة اليمين يوما أو يومين ، ثم وجد ما يطعم فليطعم وليجعل صومه تطوعا . ومن كانت له عشرون أو ثلاثون درهما فعليه أن يطعم إن لم يكن عليه دين ، أو عيال كثيرة .

قال أبو الحواري : قال بعض الفقهاء : الشعير مثل الحنطة نصف صاع لكل مسكين ، واليمين الكاذبة مع الحكام بالتغليظ .

قال : إذا قال الرجل : كل امرأة أتزوجها بعد اليوم فهي طالق ، وكل مملوك أملكه بعد اليوم فهو حر ثم حنث فليس بشيء في قول واحد .

وفي قول آخر : عليه أن يصدق لسانه والذي أوجب على نفسه .

قال أبو الحواري :

صفحة ٢١٨