كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

أبو الحواري الأعمى ت. 275 هجري
209

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

تصانيف

المعمول به من قول المسلمين أنه لا طلاق ، ولا عتاق إلا من بعد الملك والذي حلف فقال : ماله في المساكين صدقة ، فعليه العشر من جميع ماله لفقراء المسلمين ، وعليه الكفارة ، وكفارة أخذ المال الرد إلى أهله مع الندامة .

قال : ولا يمين في معصية ، وفي في قطيعة الرحم ، ولا فيما يطيق ، إلا كفارة اليمين .

قال أبو الحواري : المعمول به من قول المسلمين أنه لا عتاق ولا طلاق إلا بعد الملك وإذا حلف بصدقة ماله على الفقراء ، ثم حنث فعليه عشر ماله كان قليلا أو كثيرا ولا كفارة عليه .

تفسير من حلف على فعل شيء واستثناه :

قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف :

( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) يعني : إذا قلت لشيء إن فاعل ذلك غدا فاستثن فقل إن شاء الله ، قال : ( واذكر ربك إذا نسيت ) [ يقول : إذا نسيت أن تستثني في ساعتك ولم تقطعه بكلام ، فذكرته من قبل أن تحنث فقل : أن شاء الله ] .

قال فيمن حلف على شيء ، فقال : إني فاعل ذلك ، فاستثنى ثم حنث بغير علم فليس عليه كفارة إذا قال ثم نسي وذهب عليه علمه من ذلك ولم يفعل فلا كفارة عليه .

قال أبو الحواري :

الاستثناء جائز في كل يمين إلا أن يحلف بالطلاق والعتاق والظهار ، ثم قال : إن شاء الله فحنث فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والظهار إذا حنث . قال : ولا تعد" أحدا موعدا وأنت لا تستطيع ، ولكن قل أسمع ما تقول ، فإن يقدر علي شيء يكون . فإن وعدته فلا تخلفه فإنه من أبواب النفاق . وكان يقول : (( ثلاث لا يجتمعن إلا في منافق ، إذا حدث كذب ، وإذا أؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف )) قال أبو الحواري : إذا قطع الاستثناء بالسكوت ، لم ينفعه الاستثناء بعد ذلك ، وإن لم يستثن ثم حنث علم أو لم يعلم فعليه الكفارة إذا علم أنه قد حلف .

/

صفحة ٢١٩