حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، بنحوه. وهذا إسناد صحيح (1).
ح. مسلم: " حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله (2) قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل.
فناداه، فقال: إنك لجلف جاف (3) فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) -.
فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " (4).
ط. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري (اسمه عبد الرحمن): مهلا. قال: ما هي والله، لقد فعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها " (5).
أقول: يظهر من رواية مسلم أن ابن عباس كان يرى المتعة ويفتي بجوازها إلى آخر عمره، بدليل أن هذا الحوار جرى بينه وبين ابن الزبير أيام خلافته التي كانت بعد عام 65 ه وكان مصرا على هذا الرأي ولم يتردد فيه.
كما لا شك في كمال إيمان ابن عباس وتقواه وسعة علمه، ومعرفته بالناسخ
صفحة ٣٥