منهن إلى أجل مسمى) * (1).
و. الذهبي: " عن ابن عباس، قال: تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: فما يقول عرية!
قال: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، قال: أراهم سيهلكون، أقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقولون: قال أبو بكر وعمر " (2).
علق الذهبي على هذا الحديث بقوله: " ما قصد عروة معارضة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بهما، بل رأى أنهما ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلعا على ناسخ " (3).
أقول: وهو تعليق غريب، إذ لم يدع الخليفة عمر هذه الدعوى!! أضف إلى ذلك، أن المنع حصل في حكومة عمر، لا في خلافة أبي بكر.
ثم إن بعض المحشين، ضعف هذا الحديث لضعف شريك، ولكن شريك ممن قواه الذهبي، فقال: " هو الحافظ الصادق، أحد الأئمة، قال يحيى بن معين صدوق. وقال أبو توبة: رجل الأمة شريك. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الذهبي: كان من أوعية العلم... " وقيل فيه غير ذلك (4).
ز. عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله، ترخص في المتعة!؟ فقال ابن عباس: سل أمك عرية.
فقال عروة: أما أبو بكر وعمر، فلم يفعلا.
فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتحدثونا عن أبي بكر وعمر.
فقال عروة : لهما أعلم بسنة رسول الله وأتبع لها منك " (5).
قال المعلق: ورجاله ثقات، أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق سليمان بن
صفحة ٣٤