ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المنجسة، لحكمه فيه: أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس (1).
وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس (2).
ولا تطهر المجزرة (3) والكنيف بالشمس، لبقاء العين غالبا، وكذا كل ما يبقى فيه العين.
الخامس: يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض، سواء مشى عليها أو لا، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين: (فليمسحهما وليصل فيهما (4).
وقوله (عليه السلام): (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه، فان التراب له طهور) (5).
وقول الباقر (عليه السلام) في العذرة يطؤها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها) (6).
ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.
ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.
ولا حصر في المشي، وابن الجنيد: نحو خمس عشرة ذراعا، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (7).
وحكم الصنادل حكم النعل، لأنها مما ينتعل.
السادس: لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا.
صفحة ١٢٩