ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وتطهر النار ما أحالته رمادا، لنقل الشيخ الاجماع (1) ولكتابة أبي الحسن (عليه السلام) في الجص يوقد عليه بالعذرة: (إن الماء والنار قد طهراه) (2). وكذا الدخان للاجماع على عدم توقي دواخن الأعيان النجسة.
ولو صار آجرا أو خزفا، طهر عند الشيخ أيضا، لجريانه مجرى الرماد (3).
وكذا لو استحالت العين النجسة - كالعذرة، والميتة - ترابا، لقوله صلى الله عليه وآله: (التراب طهور) (4). ولو صارت ملحا أمكن ذلك، لزوال الاسم والصورة.
السابع: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة. وفي الذنوب (5) قول لنفي الحرج، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله به في الحديث المقبول (6). والتأويل بالكر، وذهاب الرائحة، والأعداد للشمس، بعيد.
نعم، روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء التراب الذي أصابه البول، وصب الماء على مكانه (7).
والشيخ حكم بطهارة الأرض التي يجري عليها واليها، قال: ويتعدد بتعدد البول (8) وتبعه ابن إدريس في الجميع (9).
الثامن: لو طهر بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس طهر،
صفحة ١٣٠