ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
النبي صلى الله عليه وآله عن الخشب (1) للتنزيه.
وأما البدن فيصب عليه مرتين، لقول الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد. (يصب عليه مرتين، فإنما هو ماء (2) وفيه اشعار بعدم الدلك فيه ، ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب. ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل.
الرابع: تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس، من نجاسة البول وشبهه والخمر في الأقرب، لقول الصادق (عليه السلام): (ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (3) وفي رواية عمار عنه (عليه السلام): (البول وغيره) (4).
وقال الراوندي وابن حمزة: يجوز الصلاة عليها ولا تطهر (5). ومال إليه المحقق، لروايتي عمار وعلي بن جعفر، عن الصادق والكاظم عليهما السلام، بجواز الصلاة (6).
ومنع الراوندي من طهارة غير الثلاثة (7)، والخبر يدفعه، لشموله: البناء، والشجر، وشبههما. نعم، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين (8) اقتصارا على المتيقن.
وفي الخلاف: الريح المزيل للعين تطهر، وأول بإرادة ذهاب الأجزاء.
صفحة ١٢٨