ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
للمساواة في الغلظ، وهو شك في شك. الثاني عشر: إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية، فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به (1)، للاشتراك في المانع، وإن جعلناه تعبدا لم تلحق. والأولى: ان الجنب الكافر خارج من النص. لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.
ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. اما القطرات فمعفو عنها قطعا، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.
وهل يطهر؟ نص الشيخ على عدمه (2)، للنهي في العبادة، وتخيل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال.
الثالث عشر: الظاهر شمول السنور (3) للوحشي، وخصوصا مع اعتبار الشبه.
الرابع عشر: المراد ب (الرضيع) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه، فلو غلب غيره فليس برضيع.
وقدره ابن إدريس بالحولين وإن أكل (4) وهو بعيد.
الخامس عشر: لا يلحق صغار الطيور بالعصفور، لعدم النص، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية (5) بل الأولى لحاقها بكبارها.
السادس عشر: الخفاش داخل فيه، لشمول اللفظ. وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته، لأنه مسخ، ضعيف (6)، لمنع مقدمتي الدليل.
صفحة ١٠١