ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 / 1384محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
إن قلنا بنجاسته.
السادس: لا نزح للميت الطاهر، ويجب للنجس وإن يمم، أو غسله كافر أو سبق غسله ثم مات بغير قتل.
السابع: الظاهر: أن العذرة فضلة الآدمي، لأنهم كانوا يلقونها في العذرات، أي: الأفنية. وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره (1) ففي فضلة غيره احتمال. ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته.
والمعتبر في كثرة الدم وقلته بنفسه.
ونقل الراوندي أنه بحسب البئر في الغزارة والنزارة، وهو محتمل، لظهور التأثير في البعض الثامن: لا يلحق بول المرأة بالرجل، خلافا لابن إدريس (2)، ونقله الراوندي، اقتصارا على النص، ولفظ الإنسان غير موجود في الرواية، فهو من باب: (ما لا نص فيه). وكذا بول الخنثى على الأقرب، للشك في الذكورة.
التاسع: كلب الماء طاهر في الأصح، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة.
فلو مات في البئر، فالظاهر: أربعون، لحديث الشبه (3).
العاشر: لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا. ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة. للمبالغة في: (وان كانت مبخرة (4)) (5).
الحادي عشر: يمكن الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة، فيجب الجميع،
صفحة ١٠٠