ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
السابع عشر: لو تمعط الشعر (1) في الماء، نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين، فإن استمر الخروج استوعب، فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر، لقيام النجاسة، والنزح بعد خروجها أو استحالتها، وكذا لو تفتت اللحم.
ولو كان شعر طاهر العين، أمكن اللحاق، لمجاورته النجس مع الرطوبة، وعدمه، لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا.
روى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) في ميت في بئر تعذر اخراجه: (يعطل ويجعل قبرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمته ميتا كحرمته حيا) (2).
تتمة:
يستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع أحد الأمرين (3): فوقية البئر:، أو الصلابة والجبلية، وإلا فسبع، جمعا بين الروايتين عن الصادق (عليه السلام) (4).
وفي أخرى عنه (عليه السلام): (مجرى العيون كلها مع الشمال، فإن استويا في مهب الشمال فسبع، وإن كان الكنيف فوقها فاثنا عشر) (5) وعليها ابن الجنيد (6). وعن الرضا (عليه السلام): (لا يكره من قرب ولا بعد ما لم يتغير الماء) (7).
صفحة ١٠٢