ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وأجيب: بقوة المشافهة على المكاتبة، والطعن في سند الأولى، والتأويل بفساد معطل، وبالحمل على الغدير.
وقال الجعفي: يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس. ثم حكم بالنزح.
وعن البصروي: تعتبر الكرية في دفع النجاسة.
وطهرها متغيرة بنزح الأكثر من زواله والمقدر، لقول الصادق (عليه السلام: (فان تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح (1) وللمكاتبة عن الرضا (عليه السلام) (2).
والشيخ رتب زوال التغير على العجز عن نزح الجميع (3)، لقول الصادق (عليه السلام): (فان أنتن نزحت) (4).
والصدوقان: الجميع، لما ذكر، فالتراوح (5)، لقول الصادق (عليه السلام):
(فان غلب فلتنزف يوما إلى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين) (6).
قال المحقق السر في النزح انه كتدافع الجاري، ومن ثم اختلفت الرواية بالأقل والأوسط والأكثر بحسب قوة النجاسة وضعفها، وسعة المجاري وضيقها، فليعمل بالمشهور غير المختلف فيه. والمختلف: يجزئ أقله، ويستحب أوسطه، ويتأكد أكثره. والشاذ يسقط بالمشهور، وضعيف السند بالقوي (7).
صفحة ٨٨