ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فرع:
لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، ولا تكفي المماسة، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه، ولا يشترط أكثرية الطاهر. نعم، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج.
وعلى القول بالطهارة بالإتمام كرا، لو تمم هذا الكوز، طهر الجميع العارض الثالث: كونه ماء بئر. والمشهور نجاسته مطلقا: للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص والعام والتعبد بعيد.
ولقول الكاظم (عليه السلام)، (فان ذلك يطهرها) (1).
وقول الرضا (عليه السلام): (ينزح منها دلاء) عقيب السؤال: ما يطهرها) (2).
ولجواز تيمم الجنب خوف افسادها عملا بقول الصادق (عليه السلام) (3).
وفي التهذيب: إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة وان كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (4) لقول الصادق (عليه السلام): (لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن) (5).
ولمكاتبة ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): (ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن ينتن (6).
صفحة ٨٧