ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فروع: الأول: لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر، لما مر. وهل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري؟ الأقوى الأول، لعدم أولوية البعض، ولتوقف اليقين عليه.
وامتزاجها بالجاري مطهر، لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه.
ومنعه في المعتبر، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل (1). وكذا لو اتصل بالكثير: أما لو وردا من فوق عليها، فالأقوى انه لا يكفي. لعدم الاتحاد في المسمى.
الثاني: لو أجريت، فالظاهر أنها بحكم الجاري لا تنجس بالملاقاة. ولو نجست ثم أجريت، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه:
طهارة الجميع، لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره، ولخروجه عن مسمى البئر.
وبقاؤه على النجاسة، لأن المطهر النزح.
وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح.
الثالث: الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري، والا فالحكم باق، لأنها كبئر واحدة.
الرابع: لا ريب في عدم اعتبار الدلو في النزح المزيل للتغير حيث لا مقدر، أو كان إذا لم نعتبره، لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير.
وهل يعتبر الدلو في المعدود؟ وجهان: نعم، لصورة النص، وعمل الأمة.
صفحة ٨٩