ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 / 1384محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفي المعتبر: لا يشترط، لاطلاق الخبر والعسر (1).
ولو شك في الكرية استصحب السابق.
وعلى اشتراط الكرية في المادة: يتساوى الحمام وغيره، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. وعلى العدم، فالأقرب: اختصاص الحمام بالحكم، لعموم البلوى وانفراده بالنص.
الثانية: لا ينجس الكثير بالملاقاة، وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وآله.
(إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) - وروي (قلتين) (3) - وقول الصادق (عليه السلام): (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4).
ويستعمل بأسره، ولا يجب ابقاء قدر النجاسة، لاستهلاكها. ولو كانت قائمة بلا تغير، لم يجب التباعد بمقدار القلتين، لعدم انفعال الماء. ولو اغترف منه فنقص عن الكر، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الاناء، وتجنبه أولى.
وقول الجعفي: وروي الزيادة على الكر، راجع إلى الخلاف في تقديره.
والمشهور: بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبرا بمستوى الخلقة، لقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: (إذا كان ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه) (5) و (في) للضرب، ولأنه يلزمه ذلك.
والقميون أسقطوا النصف (6)، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) (7). وترجح الأولى بالشهرة والاحتياط.
صفحة ٨٠