ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ساتر، أو مزيل للاستصحاب، لأنه كما لا ينجس إلا بوارد لا يطهر الا بوارد، وهو الزام ويلزم من قال بطهارة المتمم طهره بذلك، وقد صرح به بعض الأصحاب (1)، لأصالة الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله.
مسائل:
الأولى: لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا، ولا يعتبر فيه الكرية في المشهور - لم أقف فيه على مخالف ممن سلف - لعدم استقرار النجاسة، ولنص الصادق (عليه السلام) على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري (2).
والعلامة اعتبره، لعموم اعتبار الكرية (3). وهو يتم في غير النابع.
ويلحق به.
ماء الغيث نازلا. لحكم الصادق (عليه السلام) بطهارة الممتزج بالغيث والبول، وقال: (ما اصابه من الماء أكثر منه) (4).
وطينه، لقول أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: (لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم نجاسته، وان أصابه بعد ثلاثة فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله) (5) ويمكن حمل طين غيره عليه.
وماء الحمام بالمادة، لنص الباقر (6) والصادق (7) عليهما السلام.
والأظهر: اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد.
صفحة ٧٩