213

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة، أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه، وان كان لغلبة الدم فلا، للحرج. وهذا الاستظهار يمتد إلى فراغ الصلاة، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم، وبه قطع الفاضل - رحمه الله (1) -

صفحة ٢٥٨