ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
تتمة:
يجب على المستحاضة منع الدم بحسب المكنة، لما مر من الأمر بالتلجم والاستثفار (1) - بالتاء المثناة فوق، والثاء المثلثة - فتغسل الفرج قبل الوضوء، وتحشوه بقطنة أو خرقة، فان احتبس وإلا تلجمت، بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والأخرى خلفها، وتشدهما بالتكة. ويجب ذلك، الا مع الضرر باحتباس الدم وشبهه للحرج.
والاستثفار: هو التلجم، من ثغر الدابة، يقال: استثفر الرجل بثوبه، إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته. وتسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة - بكسر الحاء -.
وكذلك السلس والمبطون يستظهر، فيتخذ السلس كيسا، ويجعل فيه قطنا ويدخل الذكر فيه، وكذا لو كان يقطر منه دم، لنص الصادق (عليه السلام) على ذلك في البول والدم (2). وان أمكن حشو الإحليل بقطن فعل.
والأحوط: وجوب تغيير ذلك عند كل صلاة - كالمستحاضة - إذا أمكن، لوجوب تقليل النجاسة عند تعذر ازالتها.
وأنكر وجوبه في المعتبر، قصرا على موضع النص في المستحاضة (3).
أما الجرح الذي لا يرقأ دمه، فلا يجب شده بل يصلى وان كان سائلا، ونقل الشيخ فيه إجماعنا، وأورد خبر محمد بن مسلم عن أحدهما، وخبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام).
صفحة ٢٥٧