ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المقام الرابع: في النفاس.
وهو: دم الولادة معها أو بعدها، يقال: نفست المرأة بفتح النون وضمها، وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله) لام سلمة رضي الله عنها: (أنفست) (1).
وهو مأخوذ من النفس التي هي الولد، لخروجه عقيبه، أو من النفس التي هي الدم، لتنفس الرحم بالدم والولد منفوس، والمرأة نفساء، والجمع نفاس بكسر النون، مثل عشراء وعشار ولا ثالث لهما. ويجمع أيضا على نفساوات.
وما تراه في الطلق ليس بنفاس، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) فيه:
(تصلي ما لم تلد) (2).
وتكفي المضغة مع اليقين، لصدق الولادة. أما العلقة فلا، لعدم اليقين - ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا - والنطفة أبعد.
والإجماع على أن المتعقب نفاس، ولم يذكر المرتضى وأبو الصلاح المصاحب. وذكره الشيخان (3)، لحصول المعنى المشتق منه، ولخروجه بسبب.
الولادة. ولو لم تر دما فلا نفاس، بل ولا حدث.
ولا حد لأقله باتفاقنا، لجواز عدمه، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسميت الجفوف (4).
وقال سلار: أقله انقطاع الدم (5).
صفحة ٢٥٩