ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
يدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة (1)، فلا يدخل معهم في تلك الركعة) (2). وفي عبارة أخرى له عنه: (لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الامام) (3).
وأجيب بان التكبير يعبر به عن نفس الركوع، فتتفق الاخبار.
الحالة الثالثة: ان يدركه بعد ركوعه قبل السجدتين، فيستحب التكبير والدخول معه في السجدتين.
وهل يحتاج إلى استئناف النية بعد ذلك؟
قال الشيخ (4): لا لان زيادة الركن مغتفرة في متابعه الامام.
وقال الفاضلان: نعم، لأنها زيادة عمدا (5)، ولا فرق هنا بين ان يكون ذلك في السجدتين من الركعة الأخيرة أو باقي الركعات.
والذي في رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: (إذا سبقك الامام بركعة، فأدركته وقد رفع رأسه، فاسجد معه ولا تعتد بها) (6). فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة، وان كانت النية صحيحة. ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة.
وعبارة المبسوط كالرواية (7).
صفحة ٤٤٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢