ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الحالة الرابعة: ان يدركه وقد سجد واحدة، فيكبر ويسجد معه الأخرى، وفي الاعتداد بها الوجهان.
وروى محمد بن مسلم: متى يكون مدرك الصلاة مع الامام؟
قال: (إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام (1). وهنا أولى بالاعتداد، لان المزيد ليس ركنا.
والوجه الاستئناف كالأول، لان الزيادة عمدا مبطلة وان لم تكن ركنا.
الحالة الخامسة: ان يدركه بعد السجود، فيكبر ويجلس معه: اما جلسة الاستراحة، أو جلسة التشهد الأول، أو التشهد الأخير.
وتجزئ هذه التكبيرة قطعا، فان كان قد بقي شئ من صلاة الامام بنى عليه، وإلا نهض بعد تسليم الامام وأتم صلاته.
وممن روى الاجتزاء بذلك عمار (2) ولكن روى أيضا عن الصادق عليه السلام في رجل أدرك الامام جالسا بعد الركعتين، قال: (يفتتح الصلاة، ولا يقعد مع الامام حتى يقوم) (3). والجمع بينهما بجواز الأمرين، وان كان الأفضل الجلوس مع الامام حتى يسلم.
وروى ابن بابويه ان منصور بن حازم كان يقول: إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، وإذا قمت فكبر (4). وفي هذا ايماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير، إلا أن يجعله تكبير القيام، وهو نادر.
والظاهر أنه يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لا عمدا، لأنه مأمور
صفحة ٤٥٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢