ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الله عن نفسك خيرا، فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك، تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا، فرضي الله عنك وجزاك خيرا. فقلت لهم: سبحان الله ألمثلي يقال هذا!!) (1).
الثالثة: للمأموم أحوال:
إحداها: ان يدرك الامام قبل ركوعه، فيحتسب بتلك الركعة اجماعا، سواء أدرك تكبيرة الركوع أو لا.
الحالة الثانية: ان يدركه حال ركوعه، فيركع قبل رفع الامام، والأصح ادراك الركعة كما قاله المرتضى (2) وابن الجنيد (3) وابن إدريس (4) والمتأخرون (5) لصحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فيكبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم يركع قبل أن يرفع الامام رأسه، فقد أدرك الركعة (6)، ونحوه حسن الحلبي عنه عليه السلام (7).
وقال الشيخ وتلميذه ابن البراج: إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعة (8) لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: قال لي: (إذا لم
صفحة ٤٤٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢