ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
السيد عن استخدامه. ويلزم مثله في المكاتب وخصوصا المطلق، وهو بعيد، لأن مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر، فالزامه بالجمعة حرج عليه.
فرع:
لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ، ففي انعقادها به الوجهان السالفان، ولا يكون للتشبث بالحرية أثر في الانعقاد.
ولو ألزمه المولى بالحضور، احتمل وجوبه لوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولى، وعدمه لأنه لا يملك ايجاب عبادة عليه.
ولو حضر صحت منه، وفي انعقادها به القولان المذكوران في المسافر والقائلان (1).
واحتج في المختلف على منع انعقادها به، بأن وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفك التكليف عن وجه قبح، لأن العبد لا يجب عليه الحضور ولا يجوز إلا باذن مولاه، فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف من القبيح، وهو الحضور المستلزم للتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا (2).
وجوابه اعتباره في العدد من قبيل الواجب المشروط، فإنه إن حضر تم به العدد، وإلا سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه، كما في حق الأعمى والمريض والبعيد اجماعا، وكما يقول الفاضل وغيره في
صفحة ١١٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢