ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الظهر.
السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة، ليفوز بصفة الكمال.
أما المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة، لما مر في رواية أبي همام (1). ولا فرق بين المسنة والشابة، لظاهر الخبر، ولعموم الأمر لهن بالستر.
الأمر الخامس: الحرية، فلا تجب على العبد باجماعنا، وهو قول أكثر العامة (2).
وأوجبها داود عليه مطلقا (3). وعن أحمد روايتان (4). وقال الحسن البصري وقتادة تجب على المخارج - وهو الذي يؤدي الضريبة - وعلى المكاتب (5).
لنا: ما سبق، وانعقاد الاجماع قبل هؤلاء وبعدهم.
ولا فرق بين أم الولد وغيرها، ولا بين المدبر وغيره، وكذا من تحرر بعضه.
ولو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب، لبقاء الرق المانع، واستصحاب الواقع.
وأوجبه في المبسوط (6) - وهو وجه للشافعية (7) - لانقطاع سلطنة
صفحة ١١٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢