ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الجمعة حال الغيبة (١).
واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الدليل الدال على اعتبار العدد في العبد وغيره (٢)، ولا يخلو قوله فيه وفي المسافر من قوة.
السادس: ارتفاع العمى، فلا تجب على الأعمى عند الأصحاب (٣) سواء كان قريبا عن المسجد أو لا، وسواء وجد قائدا أو لا، لما سلف، ولعموم:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/61" target="_blank" title="سورة النور: 61">﴿ليس على الأعمى حرج﴾</a> (4) وهو حاصل في الجملة.
وأوجبه عليه الشافعي واحمد مع المكنة (5) لان عتاب بن مالك قال:
يا رسول الله اني رجل محجوب البصر، وان السيول تحول بيني وبين المسجد، فهل لي من عذر؟ فقال عليه السلام: (أتسمع النداء) فقال: نعم. فقال:
(ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء) (6).
والجواب: الحمل على الاستحباب المؤكد.
ولا خلاف في سقوطها عنه لو لم يجد قائدا، أو وجده بأجرة غير مقدورة له، ولو قدر عليها وجبت عندهما (7) وهو ممنوع. ولو حضر
صفحة ١٢٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢