ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
بينهما وقد حصل بالقيام.
والثاني: - وهو مختار الفاضل (1) - وجوب الجلوس، لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه، والفصل بين السجدتين يجب ان يكون بهيئة الجلوس لا بهيئة القيام وغيره. وهذا هو الأقوى.
ويتفرع عليه قضاء السجدة بعد التسليم. ووجوب الجلوس هنا بعيد لفوات الغرض به، لأنه هناك لتقع السجدتان على الوجه المشروع من الجلوس بينهما. ووجه وجوبه انه واجب في نفسه لا للفصل. وعلى قول الشيخ لا إشكال.
الحالة الرابعة: ان يكون قد جلس ولكن لم يطمئن. ولم أر لهم في هذه كلاما، وقضية الأصل وجوب الجلوس والطمأنينة كما لو لم يجلس، فان الطمأنينة واجبة في الجلوس ولم تحصل، ولا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجب الجلوس لتحصيلها، ولا فرق بين ان تكون تلك الجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة.
الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟ وفيه عندي احتمالان:
أحدهما: - وهو الأقوى - انه يجلس، لأصالة عدم فعله مع امكانه كالباقي في محله.
والثاني: انه لا يجلس، لأنه شك بعد الانتقال، كما لو شك في أصل السجود بعد القيام فإنه لا يلتفت على الأقوى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والفرق بينهما: ان هذا يجب عليه العود إلى حالة القعود وهو إذ ذاك شاك فهو في محله حقيقة.
صفحة ٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢