ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
قلنا: الفرق واضح، لان الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه ولا يتم الا بالقيام فيجب، ولأن ناسي السجدة قد أتى بجلسة الفصل، بخلاف المريض فإنه لم يأت بالقيام المعتبر للركوع.
الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنية الاستراحة، بناء على أنه توهم انه سجد السجدتين معا. ففيه احتمالان:
أحدهما: انه يكتفي به، لان قضية نية صلاة الترتيب بين الأفعال، فنية الاستراحة لاغية، إذ قضية نية الصلاة كونها للفصل بين السجدتين.
والثاني: انه يجلس ثم يسجد، لأنه قصد بها الاستحباب فلا يجزئ عن الواجب، لقوله صلى الله عليه وآله: (وانما لكل امرئ ما نوى) (1).
وقد سبق مثل هذين الوجهين فيمن أغفل لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بقصد الندب (2).
والوجه الاجتزاء بالجلسة هنا، لقولهم عليهم السلام (الصلاة على ما افتتحت عليه) (3). وقد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثم أتمها بنية النافلة سهوا (4) وهو من باب مفهوم الموافقة.
الحالة الثالثة: ان لا يكون قد جلس أصلا. وفيه وجهان:
أحدهما: - وهو الذي جزم به الشيخ في المبسوط (5) - انه يخر ساجدا ولا يجلس، لان القيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين، إذ الغرض الفصل
صفحة ٤٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢