ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
فرعان:
أحدهما: جلس فتجدد عنده شك، هل فعل السجدة الأولى أو لا؟
فالظاهر الاتيان بها لعين ما قلناه.
الثاني: إذا رجع لتدارك السجدة أو السجدتين وكان قد تشهد، وجب عليه إعادة التشهد ولا يكون ما فعله أولا صحيحا، لوجوب رعاية الترتيب بين أفعال الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وآله كان يرتب دائما وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (1) والنسيان عذر في انتفاء الاثم لا في الاعتداد في المأتي به. وهنا يخر ساجدا على الأقوى، للاكتفاء بالجلوس للتشهد عن جلسة الفصل.
وكذا إذا قام يجب عليه تدارك ما يلزمه من قراءة أو تسبيح، لمثل ما قلناه.
ويتفرع عليه ما لو نسي السجدة الأخيرة وذكر بعد التشهد، فإنه يأتي بها ثم به على الأقوى.
ولو ذكر بعد التسليم، فعلى القول بوجوبه الأقرب الاجتزاء بقضاء السجدة، للحكم بخروجه من الصلاة وصدق الامتثال في التشهد المقتضي للاجزاء، مع احتمال وجوب قضائه ضعيفا تحصيلا للترتيب، ويلزم منه وجوب قضاء التشهد الأول لو نسي سجدته ولم يقولوا به.
وعلى القول يندب التسليم، فان ذكر قبل الاتيان بالمنافي فوجوب استدراك التشهد قوي، لأنه في حكم المصلي بعد. ويحتمل عدمه، للحكم بخروجه من الصلاة واتيانه بالمنافي، أعني: التسليم. وان أتى بالمنافي غير التسليم، وقلنا بعدم تأثيره في الصلاة، قضى السجدة لا غير، والا أعاد الصلاة
صفحة ٤٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢