ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الأصل، ولأن الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس، نعم، هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع، والتجافي المستحب.
ولو تعذر الانحناء، رفع ما يسجد عليه كما مر.
فروع:
مسمى السجود يتحقق بالاعتماد على هذه السبعة، ويرتفع بعدم وضع الجبهة في الظاهر لا بعدم باقي الأعضاء، فلو نسي بعضها فهو ساجد، ولو نسي الجبهة فليس بساجد، ولا ريب في البطلان بتعمد ترك أيها كان.
والواجب في كل منها مسماه كما سلف في باب المكان، والأقرب ان لا ينقص في الجبهة عن درهم، لتصريح الخبر (1) وكثير من الأصحاب به (2) فيحمل المطلق من الاخبار (3) وكلام الأصحاب على المقيد.
ويستحب الاستيعاب لها، لما فيه من المبالغة في الخضوع، ولا يقوم غير الأعضاء مقامها، الا الجبهة يقوم مقامها أحد الجبينين، لأنه أقرب إليها من الذقن، فان تعذرا فعلى الذقن. ولو أمكن ايصال الجبهة بحفرة وجب.
وقال في المبسوط: ان كان هناك دمل أو جراح، ولم يتمكن من السجود عليه، سجد على أحد جانبيه، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه. وان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيها كان جائزا (4)، وهو تصريح بعدم الوجوب، وقال في النهاية نحو ذلك (5).
صفحة ٣٨٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢