ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وقال ابن حمزة: يسجد على أحد جانبيها، فإن لم يتمكن فالحفيرة، فإن لم يتمكن فعلى ذقنة (1). وقال علي بن بابويه: يحفر حفيرة ذو الدمل، وان كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته، فان عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته، فان عجز فعلى ظهر كفه، فان عجز فعلى ذقنه (2)، وتبعه ولده - رحمه الله - (3).
والذي في رواية مصادف: انه خرج به دمل، فرآه الصادق عليه السلام يسجد على جانب، فأمره بحفيرة ليقع سالم الجبهة على الأرض (4).
وعن الصادق عليه السلام - في رواية مرسلة - فيمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، فقال: " يضع ذقنه على الأرض، لقوله تعالى: (يخرون للأذقان سجدا) (5).
ولو تعذر ذلك كله أومأ، كما سلف.
الثالثة: يجب التسبيح فيه عينا على الأقوى، وصورته: سبحان ربي الأعلى وبحمده، لما مر، والخلاف فيه كما في الركوع.
وتجب الطمأنينة بقدره الا مع الضرورة المانعة، وليست ركنا خلافا للشيخ في الخلاف (6).
ويجب رفع الرأس من السجود الأول، والاعتدال جالسا، والطمأنينة في الاعتدال، والعود إلى السجود كالأول. ودليل ذلك ما سبق في الركوع.
صفحة ٣٩٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢