ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
القدمين، والجبهة " (1)، وما مر في خبر حماد، وفيه: " أنامل إبهامي الرجلين " (7) فهو مشعر بتعينهما، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله مشعرة باطلاق الأصابع.
وفي المبسوط: إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ (3).
وابن زهرة: يسجد على أطراف القدمين (4).
وأبو الصلاح: أطراف أصابع الرجلين (5).
وفي النهاية ذكر الابهامين هنا، وفي باب التحنيط الأصابع (6) وجمع بينهما، قال في النكت: لما كانت المساجد لا تنفك أن يجامعها في السجود غيرها مسح عليه وان لم يجب السجود عليه، وتسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه (7).
والوجه تعين الابهامين. نعم، لو تعذر السجود عليهما، لعدمهما أو قصرهما، أجزأ على بقية الأصابع.
ويجب الانحناء إلى ما يساوي موقفه، أو يزيد عليه بقدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، كما سلف.
وهل يجب كون الأسافل (8) أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا، لقضية
صفحة ٣٨٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢