ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء " (1).
والجواب: ان انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، والا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية.
ولعل الركن مسمى السجود، ولا يتحقق الاخلال به الا بترك السجدتين معا.
واما الحديث ففي سنده إرسال، وفي المعلى كلام.
ويعارض بما رواه إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام: " إذا ذكر بعد ركوعه انه لم يسجد، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء " (2)، ويقرب منه رواية حكم بن حكيم عنه عليه السلام (3).
وروى أبو بصير، قال: سألته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: " يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها " (4).
وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي سجدة فذكرها بعد ركوعه: يمضي، فإذا سلم سجد " قلت: فإنه لم يذكر الا بعد ذلك. قال:
" يقضي ما فاته إذا ذكره " (5).
الثانية: يجب السجود على الأعضاء السبعة، وهي: الجبهة، والكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، اجماعا منا - وان كان المرتضى يجتزئ عن الكفين بمفصلهما عند الزندين (6) - لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق ابن عباس: " أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين، والركبتين، وأطراف
صفحة ٣٨٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢