ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ويستقبل بالتكبير، لقوله عليه السلام: " استقبل القبلة وكبر، وصل حيث ذهب بك بعيرك " (١) ولا يحتاج إلى غيره، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/115" target="_blank" title="سورة البقرة: 115">﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾</a> (٢) ولقوله عليه السلام للكرخي لما قال: اني أتحرى على أن أتوجه في المحمل إلى القبلة: " ما هذا الضيق، اما لك برسول الله أسوة " (٣).
ولو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ (٤) لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار: " لا بأس " (٥) ومنعه ابن أبي عقيل (٦). وكذا الماشي، لقول الصادق عليه السلام في المصلى تطوعا وهو يمشي: " نعم " (٧).
وفي الفريضة عند الضرورة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/239" target="_blank" title="سورة البقرة: 239">﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾</a> (8) وغير الخوف مساو له في الضرورة.
ويومئ الراكب والماشي للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض. ولو حرف الدابة عن القبلة في الفريضة عمدا بطلت، ولو كان بفعلها أو جماحها لم تبطل، لعدم الاستطاعة، طال الانحراف أو لا.
وراكب التعاسيف - وهو: الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى - له التنفل كغيره، ولا يتعين طريق الراكب لقبلته، بل لو أمكنه التوجه إلى القبلة وجب - وان كان بالركوب منحرفا أو مقلوبا - في الفريضة.
نعم، في النافلة إذا لم يمكن القبلة فقبلته طريقه استحبابا.
صفحة ١٩٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢