1051

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

والشرائط.

السادسة: إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة، وجب مراعاة الشرائط والأركان مهما أمكن، امتثالا لأمر الشارع، فان تعذر أتى بما يمكن. فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته، لعموم: " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (1) ولو لم يتمكن الا بالتحريمة وجب، فان تعذر سقط.

فرع:

في وجوب تحري الأقرب إلى القبلة من الجهات فالأقرب نظر، من الخروج عن الجهة فتتساوى الجهات، ومن أن للقرب أثرا، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. ولو قيل: يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات الثلاث، لتساويها في الاستدراك لو ظهر الخطأ في الاجتهاد، كان قويا. وحينئذ يترجح المشرق والمغرب على الاستدبار، على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت.

اما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا، طال سفره أو قصر، لما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته (2) وأوتر على راحلته (3) وفعله علي عليه السلام (4) وابن عباس ولقول الصادق عليه السلام في صلاة المريض في المحمل: " اما النافلة فنعم " (5).

صفحة ١٩٢