ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
والشرائط.
السادسة: إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة، وجب مراعاة الشرائط والأركان مهما أمكن، امتثالا لأمر الشارع، فان تعذر أتى بما يمكن. فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته، لعموم: " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (1) ولو لم يتمكن الا بالتحريمة وجب، فان تعذر سقط.
فرع:
في وجوب تحري الأقرب إلى القبلة من الجهات فالأقرب نظر، من الخروج عن الجهة فتتساوى الجهات، ومن أن للقرب أثرا، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. ولو قيل: يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات الثلاث، لتساويها في الاستدراك لو ظهر الخطأ في الاجتهاد، كان قويا. وحينئذ يترجح المشرق والمغرب على الاستدبار، على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت.
اما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا، طال سفره أو قصر، لما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته (2) وأوتر على راحلته (3) وفعله علي عليه السلام (4) وابن عباس ولقول الصادق عليه السلام في صلاة المريض في المحمل: " اما النافلة فنعم " (5).
صفحة ١٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢