ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
فرع:
لو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار فظاهر الآية التخيير.
ويمكن ترجيح المشي، لحصول ركن القيام.
ويعارضه: ان حركته ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات، ومع ذلك فلا يجوز ان يكون لبيان شرعية الامرين وان كان بينهما ترتيب، كآية كفارة الصيد.
نعم، لو أمكن الركوع والسجود للماشي دون الراكب، أو بالعكس، وجب الأكمل منهما.
ولو أمكن الراكب النزول للركوع والسجود وجب، ولا يكون ذلك منافيا للصلاة، لأنه من أفعالها كما سيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف.
وكذا لو أمكن أحدهما الاستقبال دون الاخر وجب تحصيل ما به الاستقبال، وكذا باقي الشرائط.
صفحة ١٩٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢