ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
في السفينة، قال: " لا يصلي فيها وهو قادر على الشط " (1).
وبإزاء هذه روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار، مثل رواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام (2). وقال له جميل بن دراج: تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج فأصلي؟ فقال: " صل فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام " (3).
والأقرب المنع الا لضرورة، لان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك، ولأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.
وأجاب الفاضل: بأنها بالنسبة إلى المصلي حركة عرضية وهو ساكن (4).
وبما قلناه قال أبو الصلاح (5) وابن إدريس - في باب صلاة المسافر - حيث قال: ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة فأمكنه ان يصلي قائما لم يجزه غير ذلك، وان خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا (6).
والعامة يجوزون لراكب البحر الصلاة في السفينة وان كانت جارية تتحرك بما فيها من دواب وغيرها، لمساس الحاجة إلى ركوب البحر، فجعل الماء على الأرض كالأرض، وجعلت السفينة كالصفا على وجه الأرض (7). وترددوا في جوازها في نحو دجلة للمقيم ببغداد اختيارا (8) لقدرته على الشط وإقامة الأركان
صفحة ١٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢