الذب عن مذهب الإمام مالك

ابن أبي زيد القيرواني ت. 386 هجري
96

الذب عن مذهب الإمام مالك

محقق

د. محمد العلمي

الناشر

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

سلسلة نوادر التراث (١٣)

تصانيف

باب إقرار المريض لوارثه بدين قال عبد الله: قال هذا الرجل/ إذا أقر المرض لبعض ورثته بدين وجب له ذلك دونهم، قل الدين أو كثر، كان عليه دين لغيره في الصحة ببينة أو لم يكن، وأنكر قول مالك: إن إقراره بدين لوارثه لا يجوز. واحتج بقول الله سبحانه: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ قال: وهذا كإقراره للأجنبي، فلما لزم إقراره للأجنبي لزم إقراره للورارث هذا معنى كلامه. وهذا كلام من لم يطالب في الكلام حقائق المعاني. فأول دليل على رد قوله قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ فلما كان الوارث الذي سمى الله ﷿ له ميراثه، لا يجوز أن يتسبب إلى الزيادة فيه بوصية ولا غيرها، لأن الله سبحانه شرط فيما ذكر من الوصية والدين أن يكون الميت

1 / 348