فصل مع أن مخالفينا لا يفرقون بين ذبائح اليهود والنصارى، وليس في جهل النصارى بالله عز وجل وعدم معرفتهم به لقولهم بالأيام (1)، والجواهر، والأب، والابن، والروح، والاتحاد شك ولا ريب.
وإذا ثبت حظر ذبائح النصارى بما وصفناه، وجب حظر ذبائح اليهود، للاتفاق على أنه لا فرق بينهما في الإباحة والتحريم.
فصل وشئ آخر، وهو أنه متى ثبت لليهود والنصارى بالله عز وجل معرفة، وجب بمثل ذلك أن للمجوس بالله تعالى معرفة، ولعبدة الأصنام من قريش ومن شاركهم في الاقرار بالله تعالى معرفة، واعتقادهم بعبادة الأصنام القربة إليه عز اسمه، فإن كان كفر اليهود والنصارى لا يمنع من استباحة ذبائحهم لإقرارهم في الجملة بالله تعالى، فكفر من عددناه لا يمنع أيضا من ذلك، وهذا خلاف للاجماع، وليس بينه وبين ما ذهب إليه الخصم فرق مع ما اعتمدناه من الاعتلال.
فصل ومما يدل أيضا على حظر ذبائح اليهود وأهل الكتاب وجميع الكفار، أن الله جعل اسمه جعل التسمية في الشريعة شرطا في استباحة الذبيحة،
صفحة ٢٤