أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٧ هـ
سنة النشر
٢٠٠٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
و" كان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة " (١) .
_________
وُسْعَهَا﴾، وقوله ﷺ:
" وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم ".
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة.
وقال أبو داود في " مسائله " (٧٦):
" قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيرًا؛ لا يقدر يسجد عليه
الرجل؟ قال: يصلي على دابته. قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال:
يصلي على دابته ". وقال المروزي في " مسائله ":
" قلت - يعني لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا
يقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -. قال إسحاق: كما قال.
قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر - كما قال أنس - ".
(١) رواه جابر بن عبد الله قال:
كان رسول الله ﷺ على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة؛ نزل
فاستقبل القبلة.
أخرجه البخاري (١/٤٠٠ و٢/٤٦٠)، والدارمي (١/٣٥٦)، والبيهقي (٢/٦) - وزاد:
وصلى -، وأحمد (٣/٣٠٥ و٣٣٠ و٣٧٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه.
وفي الباب عن ابن عمر وعامر بن ربيعة، وقد ذكرنا حديثَيْهِما قريبًا. قال الحافظ
في " الفتح ": " قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن
يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف ".
1 / 66