أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٧ هـ
سنة النشر
٢٠٠٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها
و" كان يقف حافيًا أحيانًا، ومنتعلًا أحيانًا " (١) .
وأباح ذلك لأمته؛ فقال:
" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يُؤْذِي
بهما غيره " (٢) .
_________
(١) ﴿رواه أبو داود، وابن ماجه. وهو حديث متواتر - كما ذكر الطحاوي -﴾ (*) .
(٢) أخرجه الحاكم (١/٢٥٩) عن عبد الله بن وهب: أخبرني عياض بن عبد الله
القرشي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقال:
" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه أبو داود (١/١٠٦)، والحاكم أيضًا (٢٦٠)، والبيهقي (٢/٤٣٢) من طريق
الأوزاعي: ثنا محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به بلفظ:
" إذا صلى أحدكم فخلع نعليه؛ فلا يؤذ بهما أحدًا؛ ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل
فيهما ".
وهذا إسناد على شرط الشيخين، وقد زاد فيه: أبا سعيد المقبري. ولعله الأصح،
ويحتمل أن يكون سعيد سمعه من أبيه، ثم رواه عن أبي هريرة مباشرة بدون واسطة
أبيه، ومثل هذا كثيرًا ما يقع في الروايات. والله أعلم.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا في حديث بلفظ:
" فإذا جاء أحدكم المسجد؛ فليقلب نعليه فلينظر؛ فيهما خَبَثٌ؟ فإن وجد فيهما
خبثًا؛ فليمسحهما بالأرض، ثم ليصل فيهما ".
_________
(*) تخريج هذا الحديث واقعٌ في صفحة مفقودة من أصل الشيخ ﵀؛ لذا نقلنا تخريجه
المختصر من " صفة الصلاة " المطبوع.
1 / 108