الأعمال الصالحات التي يجري للإنسان أجرها وثوابها بعد الممات

أحمد بن محمد الحجاجي ت. غير معلوم
74

الأعمال الصالحات التي يجري للإنسان أجرها وثوابها بعد الممات

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

اليمن

تصانيف

٥ - أن يكون الوقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو صنف كالفقراء، أو شخص كزيد مثلا. ٦ - أن يكون الوقف مؤبدًا غير مؤقت، منجّزًا غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية. [وزاد بعضهم أن لا يشترط الواقف فيه شرط ما ينافي صحة الوقف]. وقد ذكر أهل العلم الفرق بين الوقف والوصية وهي ما يلي: ١ - أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع. ٢ - أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول ﷺ لعمر: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدَّقَ». أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه. ٣ - الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له. ٤ - تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، والتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي. ٥ - الوقف لا حد لأكثره بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة. ٦ - الوقف يجوز لوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة (^١).

(^١) رسالة في الفقه الميسر (ص: ١١٥).

1 / 79