256

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن١ فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. وعكسه مثله كـ"إن لم تفعلي كذا" أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله و٢ لم يفعله هو. فصل٣ ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم يحنث. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.

١ "إن" لا توجد في "م". ٢ في "ن" "أو" بدل الواو. ٣ في "م" زيادة: "الشك في الطلاق". ٤ "من" لا توجد في "ب". ولا في "ج" و"م".

باب الرجعة وهي: إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من٤ بغير عقد. ومن٥ شرطها: أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة.

٥ في "ب" بدون الواو. وكذا في "م" و"ن".

1 / 268