255

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

فصل في مسائل متفرقة١ إذا قال: إن خرجت بغير٢ إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان٣ وخرجت: لم تطلق. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء٤ وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا. وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع وبعدها لم يقع.

١ في "م" زيادة: "يعلق فيها الطلاق". ٢ في "أ" "بلا إذني". ٣ "فلان" لا توجد في "م" وأدرجها في "ن" في شرح. ٤ في "م" و"ن" "يشاء" بلفظ الماضي.

1 / 267