247

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

كتاب الطلاق مدخل ... كتاب الطلاق يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت١ الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته. ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع. ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. فصل ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة٢ متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر. وإن قال لها٣: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال٤ طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء.

١ في "أ" زيادة "والزوجة". ٢ في "أ" زيادة"واحد". ٣ "لها لا توجد في "ب". ٤ في "أ" زيادة "لها" وكذا في "م".

1 / 259