246

دليل الطالب لنيل المطالب

محقق

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

الرياض

وفاديت١، والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها٢ كالطلاق.

١ قال ابن القيم: كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ والألفاظ لم ترد لذوتها ولا تعبدنا بها وإنما هي وسائل إلى المعاني. حاشية: الروض "ص: ٦/٤٦٥". ٢ هكذا عبارة المنتهى والإقناع وغيرهما ولعل المراد بالأهل من يعرف المنى فمتى أتى بلفظ يدل على الخلع لو بغير لغته وكان يعرف ما تلفظ به صح الخلع منه كما ذكروا ذلك في طلاق وهو واضح لا غبار فيه. حاشية "ص: ٣١٨".

1 / 258