٧ - باب على أَيِّ شيء يفطر؟
١٠١ - ٨٩٢ - عن سلمان بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إِذا أَفطرَ أَحدُكم؛ فليفطر على تمرٍ، فإن لم يجد؛ فَلْيَحْسُ حسوةً من ماءٍ".
ضعيف - "الإرواء" (٤/ ٤٩)، "المشكاة" (١٩٩٠/ التحقيق الثاني).
١٠٢ - ٨٩٣ - عن سلمان بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من وجدَ تمرًا؛ فليفطر عليه، ومن لا يجد؛ فليفطر على الماء [فإنه طهور] ".
شاذ - "الإرواء" (٤/ ٥٠ - ٥١).
٨ - باب دعوة الصائم وغيره
١٠٣ - ٨٩٤ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"ثلاثة لا تردّ دعوتهم: الصائم حتّى يفطر، والإِمام العادل، ودعوة المظلوم".
وفي نسخة "دعوة الصائم حتى يفطر".
ضعيف - "الضعيفة" (١٣٥٨)، "الصحيحة" (١٧٩٧)، "المشكاة" (٢٢٥٠)، "الكلم الطيب" (٩١/ ١٦٢)، وسيعيده المؤلف برقم (٢٤٠٧).
١٢ - باب في الحجامة للصائم
١٠٤ - ٩٠٣ - عن جابر بن عبد الله:
أنَّ النبيَّ ﷺ أمَر أَبا طيبة أَن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فأَمره أن يضعَ