دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
محقق
آصف بن علي أصغر فيضي
سنة النشر
1383 - 1963 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
القاضي النعمان ت. 363 هجريمحقق
آصف بن علي أصغر فيضي
سنة النشر
1383 - 1963 م
إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس، قال الله تعالى: (1) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله: أنه رخص في مباشرة (2) الحائض وقال: تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الإزار، وروينا عنهم صلوات الله عليهم: أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وفعل ما لا يجب أن يفعله، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته وإن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن (3)، وإذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة، لان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، فإذا ذهب تطهرت ثم
صفحة ١٢٧