دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
محقق
آصف بن علي أصغر فيضي
سنة النشر
1383 - 1963 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
القاضي النعمان ت. 363 هجريمحقق
آصف بن علي أصغر فيضي
سنة النشر
1383 - 1963 م
الطهر ليدفع البول ما بقي في قصبة (1) الإحليل من المنى، فمن لم يفعل ذلك وتطهر فخرج منه شئ مما بقي في الإحليل (2) أعاد الغسل، وقالوا صلوات الله عليهم: ينبغي لمن وطئ أن لا ينام ولا يأكل ولا يشرب حتى يتطهر، إلا أن ينوى المعاودة، فلا بأس بأن لا يتطهر حتى يعاود إن شاء إلا أن (3) يحضر وقت صلاة، فإذا حضر وقت الصلاة لم يكن له أن يؤخر الطهور (4) وإن وطئ قبل أن يغتسل فلا بأس (5).
ورخصوا صلوات الله عليه في مباشرة الجنب والحائض، وكرهوا للجنب الجلوس في المسجد، ورخصوا له في المرور فيه عابر سبيل.
وقالوا في المرأة يطأها زوجها أو تجنب ثم تحيض قبل أن تتطهر إنها إذا استنقت من الدم اكتفت بطهر واحد.
وقالوا في المرأة إذا تطهرت تنقض شعرها إلا أن تكون تعلم أن الماء يصل إلى بشرة رأسها، ويبل شعرها كله، وذلك أن يكون ضفائر شعرها رخوة.
وقالوا صلوات الله عليه وآله: إذا كانت الذمية تحت المسلم فرفع أمرها: أنها لا تغتسل وامتنعت من الاغتسال لم تجبر على الغسل من الجنابة، لان الذي فيها من الشرك أعظم، وتجبر على الغسل من الحيض ليحل له وطؤها ولئلا تمنعه من نفسها.
وقالوا تحرك الدملج والخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتهما ويمر الماء عليهما، وأمروا أن يقال عند الطهر من الدعاء نحوا مما ذكروا أنه يقال عند الوضوء. ورخصوا بالتنشف بالمنديل بعد الغسل.
صفحة ١١٦