عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
محقق
د. صلاح الدِّين الناهي
الناشر
مطبعة أسعد
مكان النشر
بَغْدَاد
تصانيف
كذا وكذا درهمًا ألزمه في الوجهين جميعًا أحد عشر درهمًا، هكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ":، وهكذا روى هشام عن محمد. وقَالَ: هشام يلزمه في قوله كذا وكذا وكذا واحد وعشرون درهمًا، وفي قوله كذا وكذا أحد عشر. وقَالَ: بعضهم يلزمه درهم وزيادة ما شاء من جنس الدرهم وغيره.
أعتق أمة لها ولد فاختلفا في زمن العتق
٢٣٠٧. ولو أن رجلًا أعتق أمة ولها ولد فقَالَت، أعتقني قبل الولادة. وقَالَ: المولى: أنما اعتقها بعد الولادة، فإن كان الولد في يدها فالقول قولها. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": ولو كان الولد في أيديهما جميعًا فالقول قوله أيضًا، ولو قامت لهما بينة فالبينة بينة الأمة على أن عتقها اسبق. وكذلك هذا في الكتابة. وأما التدبير فالقول قول المولى.
اشترى دارًا فاختلفا في باب منها
٢٣١٨. وإذا اشترى دارًا فاختلفا في باب منها فإن كانت الدار في يد المشتري فالقول قول المشتري سواء كان معلقًا أو موضوعًا.
٢٣١٩. ولو كانت الدار في يد البائع فإن كان موضعًا فالقول قول البائع وأن كان معلقًا فالقول قول المشتري.
الحلف على العلم أو على البتات
٢٣٢٠. ولو أن رجلًا في يديه دار أو عبد ادعاه رجل ولم يكن له بينة، فأراد استحلافه، فإن كان الذي في يديه قد ورث ذلك الشيء فإنه يحلف على العلم، وأن كان في يديه بالشراء أو بالهبة فإنه يحلف على البتات.
1 / 466