عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
محقق
د. صلاح الدِّين الناهي
الناشر
مطبعة أسعد
مكان النشر
بَغْدَاد
تصانيف
وقَالَ مُحَمَّدٌ: الحر والعبد فيه سواء وفيه حكومة عدل.
ضرب سنه فاصفرت
١٣٧٤. وكذلك لو ضرب سنه فاصفرت قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ إن كان حرًا لا يجب عليه شيء وإن كان عبدًا ففيه حكومة عدل، وقَالَ مُحَمَّدٌ: فيه حكومة عدل عبدًا كان أو حرًا، وقَالَ زُفَرُ إذا اصفرت السن فعليه أرش السن. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فيه حكومة عدل.
قطع الذكر والانثيين
١٣٧٥. محمد عن أبي حنيفة في رجل قطع ذكر رجل ثم انثييه فإن فيهما ديتين، وإن قطعت أنثياه ثم ذكره ففي الانثيين الدية وفي الذكر الحكومة.
١٣٧٦. ولو أن رجلًا شد دابة في الطريق ثم باعها وقَالَ: للمشتري: قد خليتك وإياها فاقبضها فإن هذا قبض، فإن جنت الدابة في وثاقها فالضمان على البائع، وإن زالت في وثاقها عن الموضع لم يبرأ الأول من الضمان لأنها مربوطة.
ضمان النائم والصبي والمغمى عليه
١٣٧٧. ولو أن رجلًا ادخل نائمًا بيته أو مغمًا عليه أو صبيًا فسقط عليه البيت، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن في الصبي والمغمى عليه ولا يضمن في النائم.
ضمان الراكب والسائق المأذونين بدخول الدار
١٣٧٨. وإذا أذن لرجل أن يدخل داره وهو راكب فدخلها فوطئت الدابة على شيء فإنه يضمن، إن كان قائدًا أو سائقًا فلا ضمان عليه. قَالَ مُحَمَّدٌ: وأصله: أن كل شيء لو أصابه خارجًا من الدار فكان عليه فيه الكفارة فدخل منزل إنسان فأصاب شيئًا منه فإنه يضمن، وكل شيء لو أصابه خارجًا لم يكن عليه كفارة فإذا دخل بإذنه فأصاب شيئًا منه لم يضمن.
دية الأسنان
١٣٧٩. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمدًا عن رجل ضرب فم إنسان فرمى
1 / 277