263

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

محقق

د. صلاح الدِّين الناهي

الناشر

مطبعة أسعد

مكان النشر

بَغْدَاد

تصانيف

وإن شاء تركها. سكوت الأب والوصي ١٣٠٧. وإن كانت الشفعة للصغير فبلغ الأب أو الوصي فسكتا فهو بمنزلة التسليم ولا شفعة لليتيم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: هو على شفعته. وكذلك إذا كان المشتري هو الوالد. المشتري هو الوصي ١٣٠٨. ولو كان المشتري وصيًا فالصبي على شفعته في قياس قولهم جميعًا لأن الوصي لا يجوز له أن يأخذه من نفسه، وأما الوالد فكان له أن يأخذه من نفسه. بين الشفعة والسلم ١٣٠٩. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أسلم دارًا في كر من حنطة فسلم الشفيع ثم افترقا قبل القبض فبطل السلم فلا شفعة للشفيع، وإن لم يفترقا حتى تناقضا السلم ثم افترقا فللشفيع فيها الشفعة. طلب الشفيع تأجيل المال ١٣١٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا طلب الشفيع الشفعة قيل له: أحضر المال قبل أن تسلم له الشفعة قلت فإن قَالَ: الشفيع اقض لي بالشفعة ودعها على حالها من غير أن يسلم لي حتى آتيك بالمال، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أفعل. هل تجوز الشفعة بدار أوصى بغلتها للمساكين ١٣١١. ولو أن رجلًا أوصى بغلة دار له في المساكين جعلها وقفًا فبيعت

1 / 265